الحر العاملي

236

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( ع ) في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : يتحرى ، فإن لم يدر صلى نحو رأسها . ( 5280 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا لطين وماء ، هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة ؟ قال : نعم . 17 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف ، فان خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك ، فإن نوحا ( ع ) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم ، قال : قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم ؟ قال : كان جبرئيل ( ع ) يقومه نحوها ، قال : قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على غير القبلة الله أكبر ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ، أينما تولوا فثم وجه الله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام وغير ذلك ، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محله إن شاء الله تعالى . 14 - باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة على الراحلة وفي المحمل اختيارا وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن

--> ( 16 ) البحار ج 4 ص 154 ( 17 ) العياشي مخطوط غير موجود عندي يأتي ما يدل على ذلك في 2 / 4 من أبوابنا وفى ب 14 و 37 من القيام وفى ج 3 في ب 3 و 4 و 5 و 6 من صلاة الخوف وفى ب 28 من صلاة المسافر . الباب 14 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 340 ( صلاة المضطر )